إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (?) جائز.
م 4180 - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً ببيعه، إذا كان علمهما واحد.
قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.
م 4181 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
م 4182 - ولا تجوز هبة العبد [2/ 197/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.
وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.
م 4183 - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.
وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.
م 4184 - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.