وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.
قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.
ولو قال لرجل حر (?): يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.
قال أبو بكر:
م 4135 - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: هذا كله (?) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.
فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.
فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.
فإن كانت الورثة لا يحرزون (?) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.