وقال أحمد وإسحاق: عليه أن يرده من حيث أخذه.
م 4104 - وكان الشافعي لا يرى للعبد أن يعير شيئاً بما بيده من المال.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يعير إذا كان يشتري ويبيع.
م 4105 - وإذا استعار رجل من رجل ثوباً فلبسه، ثم جحده إياه، وأقام رب الثوب البينة على ذلك، وقد هلك الثوب.
فهو ضامن للقيمة (?) في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
فأما تضمين الشافعي إياه فلأنه كان يرى العارية مضمونة، وأوجب أصحاب الرأي ذلك لجحوده.
م 4106 - وإذا استعار رجل شيئاً ليقاتل به، فضرب به فانكسر، فلا ضمان عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.
م 4107 - وإذا قال: أعرتني دابتك فركبتها إلى مكان كذا وكذا بإذنك، وقال رب الدابة: بل أكريتكها إلى ذلك المكان.
فالقول قول الراكب مع يمينه، في أحد قولي الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي.
وأصح من ذلك- على مذهب الشافعي- أن عليه كراء المثل بعد اليمين.
م 4108 - وإذا أقام رجل بينة على أرض ونخل، أنها له، وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة النخل والأرض.
فإن النعمان، ويعقوب، ومحمد كانوا يقولون: الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمر، وبه قال الشافعي.