وفي قول الشافعي: يرجع متى أحب.
م 4101 - واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة، فاختلفا: فقال: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المعير: أعرتك إلى بلد كذا.
فقال مالك: إن كان شيئاً يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: القول قول المعير مع يمينه.
واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، فيعره غيره.
فقالت طائفة: إذا استعاره ليلبسه هو، فأعطاه غيره، فلبسه، فهو ضامن، وإن لم يسم من يلبسه، فلا ضمان عليه، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال بعض أهل النظر: إنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس ألا يعير غيره.
وقال مالك: إذا استعار دابة، فأعارها، فإن لم يفعل بها إلا ما كان يفعل بها الذي أعيرها: فلا شيء عليه.
م 4102 - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير.
فكان مالك يقول: هو ضامن، ولم يجعله من وجه العارية.
و [2/ 189/ب] أصحاب الرأي: هو والقرض سواء.
وقال آخر: لا يجوز، والدراهم والدنانير لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها شيئاً.
م 4103 - كان الثوري يقول: إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه من عنده.