وفي قول الشافعي: يرجع متى أحب.

م 4101 - واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة، فاختلفا: فقال: أعرتنيها إلى بلد كذا، وقال المعير: أعرتك إلى بلد كذا.

فقال مالك: إن كان شيئاً يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: القول قول المعير مع يمينه.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، فيعره غيره.

فقالت طائفة: إذا استعاره ليلبسه هو، فأعطاه غيره، فلبسه، فهو ضامن، وإن لم يسم من يلبسه، فلا ضمان عليه، هذا قول أصحاب الرأي.

وقال بعض أهل النظر: إنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس ألا يعير غيره.

وقال مالك: إذا استعار دابة، فأعارها، فإن لم يفعل بها إلا ما كان يفعل بها الذي أعيرها: فلا شيء عليه.

م 4102 - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير.

فكان مالك يقول: هو ضامن، ولم يجعله من وجه العارية.

و [2/ 189/ب] أصحاب الرأي: هو والقرض سواء.

وقال آخر: لا يجوز، والدراهم والدنانير لا تكون عارية، وليس له أن يشتري بها شيئاً.

م 4103 - كان الثوري يقول: إذا استعار شيئاً فعلى الذي أعاره أن يأخذه من عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015