م 4036 - والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيوع، في قول مالك، وأبي ثور [2/ 182/ألف] والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

29 - باب كرى الفساطيط والخيام

قال أبو بكر:

م 4037 - وللرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً قائمة قدر أياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلومة.

وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.

م 4038 - فإن استأجر فسطاطا، ليخرج به إلى مكة، ولم يقل متى أخرج، فالكراء فاسد، فإن لم يخرج به، فلا شيء عليه، وإن خرج به، فله أجر مثله.

وهذا قول أبي ثور، وقياس قول الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015