وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (?)، وسفيان الثوري.
قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.
قال أبو بكر:
م 4034 - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.
وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (?).
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.
م 4035 - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.
وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.
وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.