وفي قول مالك، والكوفي: إن كان ذلك يضر بالساكن: فله أن يخرج، غير أن الكوفي قال: إلى أن يبنيه رب الدار.
4001 - واختلفوا الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.
فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل أقل من الاجارة: لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك؛ وإن كان (?) أكثر مما استأجرها
به رجع بالفضل على المؤاجر (?) الذي أجره (?)، لأنه غره.
وقال النعمان كان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار لأن المؤاجر كان ضامناً غاصبا، والأجر له لضمانه.
وقال يعقوب: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به علي المؤاجر، وهو قول محمد.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 4002 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى.
فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال النعمان: الكراء فاسد، وإن استأجره بخدمة عبد كان جائزا.
قال أبو بكر: