15 - باب الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن

قال أبو بكر:

م 3998 - واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة.

فقالت طائفة: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وقال الثوري: هو مكروه.

وقال أبو بكر: القول الأول صحيح.

16 - باب مسائل من كتاب الاجارات [2/ 178/ألف]

قال أبو بكر:

م 3999 - واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها خمراً.

فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون أن له منعه.

وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل: كان له أن يعمل فيها ما يشاء.

قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء.

م 4000 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، فيسقط منها حائط.

ففي قول الشافعي: للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ماسكن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015