قال أبو بكر:
م 3998 - واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة.
فقالت طائفة: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
وقال الثوري: هو مكروه.
وقال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو بكر:
م 3999 - واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارا، فيريد أن يبيع فيها خمراً.
فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي: يرون أن له منعه.
وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا في دار بالسواد والجبل: كان له أن يعمل فيها ما يشاء.
قال أبو بكر: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء.
م 4000 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، فيسقط منها حائط.
ففي قول الشافعي: للساكن أن يتحول منها، وعليه أجر ماسكن.