م 3939 - ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط، في قول مالك، والشافعي.

م 3940 - وقال مالك في نفقة الرقيق: هو على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.

وكان الشافعي يقول (?): "ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز (?) أن يعملوا له بغير نفقة".

م 3941 - وقال مالك: "وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه.

ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط (?) ليسوا فيه حين ساقاه إياه".

6 - باب مسائل

م 3942 - وكان مالك يقول: في الجريد والليف والسعف: بمنزلة الثمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015