وإن اشترط عليه صرام الثمر أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان، وثمر الشجر، فذلك باطل، والمعاملة على هذه الشروط فاسدة، فكان عمل كان له كراء مثله، وما أخرج

النخل من شيء فهو لصاحبه.

وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وكسحه، وسقيه، وتلقيحه، كما قال يعقوب، ومحمد.

فإن اشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام النخل، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمرة، أو لقاط مثل الباذنجان، وثمر الشجر ففيه قولان:

أحدهما: أنه جائز.

والآخر: أن هذا ليس مما يكون في المعاملة، وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا عليه.

5 - باب اشتراط الرقيق يشترطه كل واحد منهما على صاحبه [2/ 171/ب]

قال أبو بكر:

م 3938 - قال مالك: في الرقيق يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، أنه لا بأس به.

وكذلك قال الشافعي.

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015