فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، حتى يسمي المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأن ذلك مجهول.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، هذا قول النعمان، وبه يأخذ.
قال أبو بكر:
م 3853 - واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.
فقال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، والنعمان: لا تجوز.
وقال أبو ثور: إن كان ذلك من قبل التجارة، جاز، وإن كان تطوعاً لم يجز.
وقال عبد الملك: ذلك جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد.
قال أبو بكر:
م 3854 - واختلفوا في الدين، يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين، قبل محل الأجل.