3 - باب مسألة

قال أبو بكر:

م 3849 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (?) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.

م 3850 - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.

فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (?) الألف درهم.

م 3851 - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.

قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.

وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.

وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.

وقال أحمد (?) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.

وقال إسحاق: أكرهه.

4 - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

قال أبو بكر:

م 3852 - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015