وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [1/ 31/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.
وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان
أن يصلوا جماعة.
قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.
م 536 - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.
وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.
وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.
وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.
وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة".
وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.