منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات".
وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.
م 534 - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.
م 535 - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر.
وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية،
وأحمد، وإسحاق.
وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة.
ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا.
واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذاً".