- ص 110 -

فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.

وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر (?) رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015