- ص 109 -
137 - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:
فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.
وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.
138 - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.
139 - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: يكره ذلك.
وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.
140 - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر: