- ص 109 -

137 - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:

فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.

وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.

138 - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.

139 - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: يكره ذلك.

وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.

(11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع

140 - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015