وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.
قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.
قال أبو بكر:
م 3749 - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.
وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.
وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:
(ح 1299) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".
قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.
قال أبو بكر:
م 3750 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.