وقال مالك: لا باًس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور، والأرضين، وكره [2/ 152/ألف] ذلك في الحيوان، والثياب، وكره ذلك في القرض، لأنه يصير سلفاً جرَّ منفعة.

وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله إلا للراهن، في الحيوان، والدور، وغير ذلك.

14 - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم (?)

قال أبو بكر:

م 3745 - واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب.

فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

م 3746 - وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في علف الدواب: إن ذلك على الراهن.

م 3747 - وكان مالك (?)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون، إن مات على الراهن.

م 3748 - وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق، أو أصابتهم جراحة، أو دَبَرَت الدواب، فإن إصلاح ذلك ودواؤ على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015