فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.

وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

9 - باب الشفعة للأعرابي (?)

م 3682 - واختلفوا في الشفعة للأعراب.

فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.

وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.

10 - باب الشفعة بين أهل الميراث

قال أبو بكر:

م 3683 - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015