فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 3682 - واختلفوا في الشفعة للأعراب.
فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.
قال أبو بكر:
م 3683 - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم