وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث من يطلب، فلا شفعة له
قال أبو بكر:
م 3678 - واختلفوا في الشفعة للصغير.
فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.
وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م 3679 - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.
فقال مالك، والنعمان (?)، ويعقوب: تسليمهما جائز.