فبلغ مالك فيجيز البيع.

فقال مالك، والنعمان، وإسحاق: إذا اجاز رب السلعة البيع جاز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

120 - باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل [2/ 138/ألف] إليهما بيعه

م 3626 - واختلفوا في الوصي، والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه البيع من نفسه.

قالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي.

وقال الثوري: إذا دفع إليك ثوباً تبيعه، فلا تشتريه لنفسك، وروى نحو ذلك عن ابن مسعود، وبه قال ابن سيرين.

وأجاز الشافعي، والنعمان شرى الأب مال ابنه الطفل من نفسه.

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه أجاز شرى الوصي لنفسه ما الأيتام فيه حظ.

121 - باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه

م 3627 - واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015