فبلغ مالك فيجيز البيع.
فقال مالك، والنعمان، وإسحاق: إذا اجاز رب السلعة البيع جاز.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 3626 - واختلفوا في الوصي، والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه البيع من نفسه.
قالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي.
وقال الثوري: إذا دفع إليك ثوباً تبيعه، فلا تشتريه لنفسك، وروى نحو ذلك عن ابن مسعود، وبه قال ابن سيرين.
وأجاز الشافعي، والنعمان شرى الأب مال ابنه الطفل من نفسه.
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه أجاز شرى الوصي لنفسه ما الأيتام فيه حظ.
م 3627 - واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه.