م 3623 - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.
فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.
وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.
(ح 1271) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول".
م 3624 - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.
فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.
وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 3625 - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،