117 - باب بيع المجيزين

م 3623 - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.

فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.

وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.

(ح 1271) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول".

118 - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم

م 3624 - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.

فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.

وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.

قال أبو بكر: الأول أصح.

119 - باب مسألة

م 3625 - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015