فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد.
وقال أصحاب الرأي له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو إن دفع الثمن إلى يومين أو ثلاثة، فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلاً كان ذلك حراماً، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: قول الثوري صحيح.
م 3571 - واختلفوا فيمن أسلم إليه في طعام، فوجد بعض الثمن زائفاً.
فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان: يتم من السلم بقدر ما قبض.
وقال أبو ثور: له إبداله، والسلم جائز.
وقال إسحاق: فيهما قولان، أحدهما: كقول أحمد، والقول الثاني: كقول أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الذي وجد زائفاً فإنا نستحسن أن يرد عليه، ويأخذ غيره، وإن كان ستوقاً ردا وحط منه بقدر.
وقال يعقوب، ومحمد: إن كنت زيوفاً كلها فإنا نستحسن أن يبدله، والسلم على حاله.
وقال مالك: يبدلهما ولا ينتقض.
وقال الشافعي: إذا كان الثمن زائفاً فالسلم فاسد.