وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحاً، لا أعلم أحداً من أهل العلم يبطله.
قال أبو بكر:
م 3569 - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.
وقال الأوزاعي: هو مكروه.
وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:
(ح 1261) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل
معلوم إلى أجل معلوم".
ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.
واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.
م 3570 - واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حتى يتفرقا.