قال أبو بكر: وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة، دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه لمشتري المصراة الخيار.
(ح 1258) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الخراج بالضمان.
م 3519 - وقال بظاهر قوله: "الخراج بالضمان" شريح، والحسن، والنخغي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال مالك في أصواب الماشية، والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية يردها مع أمهاتهم.
وذكر أبو ثور (?) عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا، فقالوا في المشترى إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلاً، أو شجراً، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا في الدار، والدابة، والغلام: الغلة له ويرد بالعيب.
م 3520 - اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق، فقالت طائفة: "من باع عبدا بغير [2/ 126/ألف] البرأة، فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام