م 3518 - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك

71 - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك

قال أبو بكر:

(ح 1254) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة.

(ح 1255) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا".

(ح 1256) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

(ح 1257) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015