(ح 1239) جاء الحديث عن [2/ 118/ألف] النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحتكر إلا خاطئ".

م 3468 - وقد اختلف أهل العلم فيمن يحرم عليه الاحتكار، وفيما يجب أن لا يحتكر فيه.

فقالت طائفة: الاحتكار الذي يحرم الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجو بها بقوله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} الآية.

ويقول عمر بن الخطاب لا تحتكروا الطعام بمكة فإن احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم.

وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة، والمدينة، والثغور.

وفيه قول ثان: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع في كل سلعة، هذا قول مالك.

وقال الثوري: كانوا يكرهون الاحتكار.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يحرم إنما هو احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، قال: من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان

خاطياً، أوطاغياً، أو باغياً.

وقد روينا عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.

وقال أحمد: إذا كان الاحتكار من قوت الناس، فهو الذي يكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015