43 - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

قال أبو بكر:

(ح 1238) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة".

م 3466 - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.

م 3467 - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.

وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.

وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.

وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (?)، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.

وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.

قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.

44 - باب النهى عن احتكار الطعام

قال أبو بكر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015