فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.
واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.
قال أبو بكر:
(ح 1218) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حافر لباد".
م 3444 - واختلفوا فيه، فممن كره ذلك أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي.
وفيه قول ثان وهو أن الرخصة اليوم في بيعهما، هذا قول مجاهد.
م 3445 - واختلفوا في شراء الحافر للباد.
فكرهت طائفة أن يشترى له، كما كرهت أن يبتاع له.