قال أبو بكر: وفي حديث أبي هريرة: صاعاً من طعام لا بتمر، أيقول تمر ليس [[ببر]].
قال أبو بكر: فلا يجوز أن يدفع مكان التمر غيره؛ لأن ذلك يكون بيع الطعام قبل أن يقبض، وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عنه.
وخالف ذلك كله النعمان فقال: إذا حلب المصراة فليس له أن يردها، لأنه قد أخذ منها شيئاً لا يستطيع ردها.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته.
م 3442 - واختلفوا في الوقت الذي جعل لمشتري المصراة فيه الخيار.
فكان الشافعي وناس من أهل الحديث يجعلون لمشتريه خيار ثلاث.
وفي مذهب بعض المدنيين: له الخيار متى تبين له أنها مصراة أن يردها.
قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول خيار ثلاث بعد الحلب على ظهار الحديث.
قال أبو بكر:
(ح 1217) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.
م 3443 - واختلفوا في عقد البيع [2/ 114/ألف] الذي نجش فيه.