وقال ابن عباس، لها المتاع، وبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
حجتهم في ذلك قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.
وفيه قول ثان: وهو أن لكل مطلقة متعة، غير أن بعض أهل العلم جعل معنى "لكل مطلقة متعة" على معنى التقي، والاحسان، والتفضل، لا على الوجوب، وبعضهم جعله على الوجوب، فممن روينا عنه أنه قال: لكل مطلقة متعة، علي بن أبي طالب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك بن مزاحم.
وممن قال: إن ذلك على "الإحسان، لا على الإيجاب، أبو عبيد.
واحتج بشيء روي عن شريح، وسعيد بن جبير.
وقال أبو ثور: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
وفيه قول ثالث: وهو أنه لكل مطلقة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً متعة، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها، وقد فرض لها، فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة، كذلك قال ابن عمر، والشعبي، وعطاء، والنخعي.