قال أبو بكر:
(ح 1167) في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
دليل على أن المطلقة ثلاثاً، والمطلق حي، لا حداد عليها.
م 3321 - كان الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً للذي يملك الزوج رجعتها، أن تزين، وتشرف.
وذكر أبو ثور عن الشافعي أنه قال: أحب إلى أن لا تزين، ولا تتعطر.
م 3322 - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقاً، ولم يسم لها مهراً.