وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 3279 - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.
قال أبو بكر:
م 2280 - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م 3281 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.