وأباح سائر أهل العلم النكاح وهي في دمها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

13 - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان

م 3279 - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.

قال أبو بكر:

م 2280 - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

14 - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة

م 3281 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015