12 - باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة

قال الله جل ذكره: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.

م 3277 - وأجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها، أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، أن تضع حملها.

م 3278 - واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها، فقال أكثر أهل العلم: أجلها أن تضع حملها، ولو وضعت بعد وفاة زوجها يوم أو ساعة، هذا قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن المسيب، [2/ 90/ب] والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول، لظاهر الآية.

(ح 1162) ولإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - لسبيعة النكاح، وإنما ولدت بعد وفاة زوجها بليال.

وفيه قول ثان: وهو أن انقضاء عدتها آخر الأجلين، روي ذلك عن علي، وابن عباس.

وكرهت طائفة للنفساء أن تنكح ما دامت في الدم، كره ذلك الحسن البصري، والشعبي، وحماد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015