م 3228 - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.
وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
م 3229 - كان الثوري، [2/ 84/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.
م 3230 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".