20 - باب اللعان بين المحدودين في القذف

م 3228 - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.

وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

21 - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

م 3229 - كان الثوري، [2/ 84/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول.

غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.

م 3230 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015