ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.
قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.
م 3226 - واختلفوا في اللعان بين الحر والأمة، فقال الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: بين كل زوجين لعان.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان بينهما.
وبالقول الأول أقول، وهو قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
م 3227 - واختلفوا في اللعان كان بين المملوك والحرة، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: بينهما لعان.
وبه نقول.
واحتجوا بظاهر الآية.
وقال عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان.
وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: يحد لها.