يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.

وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.

17 - باب ظهار العبد

م 3130 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.

فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.

وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.

18 - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة

م 3131 - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.

فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.

وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015