يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.
وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.
م 3130 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.
واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.
فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.
وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.
وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.
م 3131 - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.
فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.
وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.