(ح 1145) لحديث [2/ 76/ب] سلمة بن صخر أنه تظهار عن امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفارة واحدة.
م 3128 - واختلفوا في قبلة المظاهر زوجته، ومباشرتها، فروي عن الحسن أنه قال: لا بأس بذلك.
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية أنه الوقاع نفسه.
ورخص في القبلة، والمباشرة، الثوري، وأبو ثور، وقال أحمد، وإسحاق، نرجو أن لا يكون به بأس.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظهار أن يقبل، ولا يتلذذ منها بشيء، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد.
وبه قال النخعي.
م 3129 - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتى