وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.
م 3100 - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.
وحجتهم ظاهر قوله: {لِلَّذِينَ [2/ 73/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.
وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.
م 3101 - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما