وبه قال ابن المسيب، ومجاهد، وطاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
م 3098 - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.
فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 3099 - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.
فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.