10 - باب الخلع دون السلطان

م 3086 - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.

11 - باب الحكمين

قال الله تعالى ذكره: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية.

قيل في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ} أيقنتم، وفي قوله {شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}: تفاسد، وقيل: تباعد ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} الآية.

م 3087 - واختلفوا في الإمام يبعث بحكم من أهله، وحكم من أهلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015