م 3081 - واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم، ففعل، ففي قول أبي ثور: الخلع باطل، وإن طلق فالطلاق لازم، ولا شيء له.
وقال النعمان: الخلع والطلاق لازم، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة.
وفي قول يعقوب، ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم.
م 3082 - إذا قال: أنت طالق وعليك ألف درهم، فهي واحدة، وله الرجعة وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي، والنعمان.
م 3083 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذا الدن من الخل، فنظره فإذا هو خمر، ففي قول الشافعي: له مهر مثلها.
وقال النعمان: ترد المهر الذي أخذت منه.
وقال أبو ثور: له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته.
وفي قول ابن الحسن: له مثل كيل ذلك الدن، خل من خلط وسط.
م 3084 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان، [2/ 70/ب] أو إلى موته بشيء معلوم، فالخلع جائز في قول الشافعي، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول.
وقال أصحاب الرأي: المال حال عليها.
وقال أبو ثور: الخلع جائز، والمال إلى ذلك بالأجل.
م 3085 - وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعرض موصوف، أو طعام موصوف إلى أجل معلوم، فهو جائز في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.