وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
وقال ابن سيرين: إذا وهم في التطوع فلا سجود عليه.
م 482 - كان [1/ 21/ألف] النخعى، والحسن البصري، والمغيرة، وابن صالح، وابن أبي ليلى، ومنصور بن زاذان، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق، يقولون: فيمن سهى في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وبه قال أصحاب الرأي.
قال إسحاق: هو إجماع من التابعين.
وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.
م 483 - واختلفوا فيمن صلى ركعتين تطوعاً، فقام من الركعتين اللتين أراد أن يسلم فيهما.