قال أبو بكر:
م 480 - نسى أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض، في سجد سجدتين وهو جالس، كذلك قال الحكم، والأوزاعى.
وقال الحسن البصري: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف، وبه قال حماد بن أبي سليمان.
وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان ما عمل في النافلة قليلاً رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي.
م 481 - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.