م 3057 - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،
رجع عليه بربع المهر.
وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.
وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.
تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم تسليماً [2/ 67/ألف].