م 3054 - واختلفوا في طلاق أهل الشرك، فقال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة، ومالك: ليس طلاقهم بطلاق.
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 3055 - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة، وشاهد بثلاث، فكان قتادة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: تكون واحدة ويستحلف.
وفيه قول ثان: وبه نقول.
وهو إبطال الشهادتين، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وروي ذلك عن الشعبى.
م 3056 - واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق، فكان النخعي، ومكحول، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا تجوز شهادتهن.
وقال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأتين ورجل في الطلاق، وبه قال النبي- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر: الأول أصح.