نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعاً منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.
وحكي هذا القول عن النعمان.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م 3051 - واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معاً.
فقالت طائفة: يختار أيهما شاء، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقال الزهري: فيمن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم أسلموا، يمسك أيتهن شاء، ويفارق سائرهن.
وقال الثوري: في الأختين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعاً، وبه قال الماجشون عبد الملك.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح 1142) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت.