وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [2/ 66/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 3050 - واختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا:
(ح 1141) بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعاً.
وفيه قول ثان: وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة.
وقال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعاً في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان