م 3012 - واختلفوا في المطلقة ثلاثاً تنكح نكاحاً فاسداً، ويصيبها، ثم يفارقها، فكان الحسن البصري، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.
وكان الحكم يقول: هو زوج.
قال أبو بكر: ليس بزوج؛ لأن أحكام الأزواج في الظهار، والإيلاء، واللعان، غير ثابتة بينهما.
م 3013 - واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الحيض، فقال عطاء، ومالك: لا يحلها لزوجها الأول.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: يحلها له، وبه قال ابن نصر.
وكذلك نقول، لأنه زوج، قد ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته.
قال أبو بكر:
م 3014 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: إذا قالت المرأة للزوج الأول: قد تزوجت ودخل علي زوجي، وصدقها، أنها تحل للأول.
كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، والأوزاعي، والثوري،