وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

وقال الثوري: لا يعجبن إلا أن يفارق.

62 - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة

م 3009 - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 3010 - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.

فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول؛ لأن الله قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية. والنصراني زوج.

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.

م 3011 - واختلفوا في الطلقة ثلاثاً، تنكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.

وقال الحسن البصري، ومالك، وأبو عبيد: لا يحلها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015