وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.
وقال الثوري: لا يعجبن إلا أن يفارق.
م 3009 - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3010 - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول؛ لأن الله قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية. والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.
م 3011 - واختلفوا في الطلقة ثلاثاً، تنكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.
وقال الحسن البصري، ومالك، وأبو عبيد: لا يحلها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.